فى التجاره والمشاريع : عدم المشاركة في الخسارة حرام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كنا قد دخلنا في مشروع تجاري مع أحد الأشخاص وقد قال: ستأخذون الربح ولن تشاركوا في الخسارة..
فالمشروع خسر.. فهل لو طالبناه بأموالنا يكون حراما. وهل نشاركه في الخسارة أم لا؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]** أجاب د. علي جمعة مفتي الجمهورية: يجب ان تشاركي في الخسارة. لأن الغرم بالغرم
ولأنك عندما دخلت معه دخلت شريكة.. أما كلامه الباطل هذا فربنا قد أخجله فيه وخسّره
فهو كان يظن أنه لن يخسر. فقال: أنتم بعيدون عن الخسارة..
ولا شيء هناك اسمه أنتم شركائي في الربح ولا تشاركون في الخسارة.. فهذا خطأ.
وهذه أمور يفعلها الناس من أجل جذب رأس المال إليهم..وبعد ذلك يقعون في المحظور
بأنهم يخسرون فعلاً.. فنقول لأصحاب المال: لا تطلبوا الا نصيبكم بعد الخسارة..
فنفرض أنه قد خسر ثلث المال. وأنتم كنتم قد أعطيتموه 3 آلافا فتأخذون ألفين. أو 30 ألفا فتأخذون 20 ألفاً..
فهذا هو حقكم وتشاركونه في الخسارة لأن المضاربة والربحية ينبغي ان تكون في مقابل الخسارة أيضاً.