قام محمد حامد سالم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم
بإلغاء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب
وبين الجماعات الأوربية ودولها من جانب آخر، بالإضافة لإلغاء كافة البروتوكولات والملاحق
والخطابات المتبادلة المتعلقة بهذا الاتفاق، وهى التى وقع عليها الرئيس السابق حسنى مبارك
فى 5 يناير 2004 بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ذكر سالم فى دعواه التى حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة
بحق مصر والمصريين وتمثل تعديا سافرا على السيادة المصرية، كما أنها تجبر مصر
على توطين لاجئى دول العالم الثالث فى مصر فجعلت من مصر مستودعا للاجئين
من هذه الدول الأمر الذى يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيئ للاحتلال دون حروب.
كما أشار إلى أن إسرائيل صارت عضواً فى هذا الاتفاق منذ عام 2004 وهو ما تضمن انتقاصاً
من السيادة المصرية فهذا الاتفاق من جانب يمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية
الفكرية مقابل إلزام مصر قصراً بتوطين غير المصريين، وفقاً لنص المادة 69 من الاتفاق التى نصت على
أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم،
تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه الاتفاقات أيضاً ترتيبات لإعادة
توطين مواطنى دول العالم الثالث وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص التى تشملهم،
وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.
وقال "سالم" فى دعواه، إن الاتفاقية تعنى أن من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق توطين
غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة فى مصر وقد يكون أبناء دول العالم الثالث
من دولة راعية للإرهاب وأن أى إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه
وهارب من حرب يحق له التوطين فى مصر، وبذلك تصبح مصر مرتعاً للإرهابيين.
وأن ذلك الاتفاق يفقد المواطن المصرى جميع حقوقه التى يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ،
فالمواطن المصرى سيشاركه اللاجئ الذى سيتم توطينه بموجب الاتفاق فى كل الحقوق
التى لم يحصل عليها أساساً لتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل
والدول الأوربية التى لا ترغب تلك الدول فى تواجدهم على أراضيها.
وأضاف سالم، أن هذا الاتفاق يشمل التدخل الأوروبى والإسرائيلى فى كافة الشركات العامة المملوكة
لمصر والمصريين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياه
والبنوك وغيرها وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة
والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتباراً من السنة الخامسة
من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والدول الموقعة
بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانونى أو الفعلى للمهام المحددة الموكلة
إلى هذه الشركات"، ويتضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد
فى نصوص المواد الأخرى بخلاف 69،36،30،29 من بينها:-
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]1- نص المادة 11 من الاتفاق التى تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة
وتفادى مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط
دون باقى السلع الخاضعة لعملية التحرير.
2- نص المادة 16 من الاتفاق إذ يفهم منها حق الجانب الأوروبى فى تعديل ترتيبات الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية
والزراعية المصنعة والسمكية، وذلك بمجرد إبلاغ لجنة المشاركة دون الرجوع إلى مصر،
بما يتضمنه هذا من منافاة لقواعد تحرير التجارة بين الطرفين.
علاوة على تفوق المستثمر الأوربى وخاصة فى مجالات التكنولوجيا والاستشارات والأجهزة والمعدات،
وفقدان مصر للميزة النسبية بالاتفاقية وهى الملف الزراعى خاصة بعد انضمام دول أوربا الشرقية(المتفوقة زراعيا)
فى مايو 2004، حيث كان أمام مصر فرصة التصدير لأوربا وفقاً لنظرية اختلاف المواسم.
3- نص المادة 25 من الاتفاق التى تتضمن تعبيرات مطاطة وهى نقص خطير أو تهديد بوقوعه، صعوبات رئيسية
ولم يتم تحديد مستوى النقص أو قدر الصعوبات تفادياً لما قد تسببه هذه التعبيرات من مشاكل عند التعرض لها.
4- نص المادة 66 من الاتفاق تتيح لدول الاتحاد التهرب من التزاماتها فى تنفيذ المشروعات والبرامج الهامة للطرفين
فى المجال الاجتماعى، إذ إن المادة بحالتها الراهنة تتيح لدول الاتحاد إلقاء التزاماتها
هذه على عاتق المنظمات الدولية المتخصصة الأمر الذى يفتح لها باب التهرب من التزاماتها تجاه مصر.
رابعاً:- وحيث إن المادة 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثى وتفتح أبواب مصر
على مصراعيها لتنفيذ المخططات الاستعمارية الغربية والصهيونية فى مصر - والتى نصت على أنه "
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون.}
تلك المادة التى تفضح جهل أو سوء نية الجمعية التأسيسية للدستور.
خامساَ:- وحيث إن ذلك الاتفاق وما ورد بمواده المشئومة يخالف الدستور المصرى
وخاصة نصوص المواد 1 – 5 7 – 11 – 14 – 22 – 58 – 62.
وحيث إن هذا الاتفاق غير محدد المدة طبقاً لنص المادة 89/1 منه وجاءت مواد هذا الاتفاق فى صيغة عامة
مبهمة وخلا من أى ضوابط أو معايير لتطبيقه وجاء بمواد مجحفة وشروط تضر بالشعب المصرى
وتؤدى إلى زيادة الفقر والبطالة وتتنافى مع مجانية التعليم والعلاج بل تكرس لاحتلال مصر
من كافة المواطنين الغير مرغوب فيهم فى إسرائيل وباقى الدول الأعضاء.
سادساً:- وحيث إنه من حق مصر طبقاً لنص المادة 89 فقرة 2 إنهاء هذا الاتفاق
بإخطار الطرف الآخر وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
خصوصاً فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة
التى تعيشها مصر وهذا الاتفاق سيجر البلاد إلى أوضاع أســـوأ.
وانتهت الدعوى إلى أن الاتفاق غير محدد المدة طبقاً لنص المادة 89/1 منه وجاءت بمواد تؤدى إلى زيادة الفقر
والبطالة البلد، بالإضافة لاحتلال مصر من كافة المواطنين غير المرغوب فيهم فى إسرائيل وغيرها.
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wJYTMUciI8E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]