الاقتراض من مال اليتيم ممنوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] * يسأل المستمع أ. ع. م من البلينا محافظة سوهاج أنا وصي علي يتيم باختيار والده لي بوصية قبل موته فهل لي أن أقوم بإقرض بعض أموال اليتيم للغير بما فيه مصلحة؟ ** يجيب د.محمد نجيب عوضين استاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا:
راعي الشرع الحنيف المقررة حق الصغير علي من تقدم بالولاية عليه تبلغ في الولاية الشرعية
المقررة للأبوين علي الصغير ومن في كنفهما حتي بلوغه أو لمن يحل محله الأب إذا مات
والولد ذكراً كان أو اثني في الصغر كما في سؤال السائل فانتقلت الولاية من الأب إلي وصيه المختار
وسمي بذلك لأن الأب اختاره وحدده قبل وفاته وهذا حق كفله الشرع للأب والجد وحدهما وأياً ما كان
والي اليتيم أو القاصر عموماً فالمفترض فيه أن يلتزم بضوابط الشرع فشروط الولاية من حسن سمعة.
واتخاذ في الدين بين الولي والولي عليه وألا يكون في خصومة مع أهل القاصر..
أيضاً إلي غير ذلك من الشروط والتي يراقب القضاء توافرها ولكل صاحب مصلحة
في حماية الصغير أو اليتيم أن يقترض علي ما لا يراه مطابقاً للشرع في تصرفات الولي أو القصي.
ويقوم الولي بذلك تحت رقابة المولي عز وجل محققاً كل ما فيه مصلحة للصغر وللوضي
أن يقوم باستثمار مال الصغير لمصلحته والاتفاق علي حاجاته بصديق لقوله صلي الله عليه وسلم
"اتجوا في مال اليتامي حتي لا تأكلها الصدقة".. يعني الزكاة.. فإذا ترك مال اليتيم دون رعاية ونماء
فتكون عليه واجبات مالية دون أن تدخلها زيادة فيتناقص ويستمر هذا الأمر حتي تبلغ القاصر أو اليتيم رشده
فتولي شأن ماله وإدارته بنفسه يقول تعالي "واتوا اليتامي أموالهم" وفي قوله تعالي
"وابتلوا اليتامي حتي إذ بلغوا النكاح فإن اليتسم منهم رشداً مادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً
ووبدارا أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفي بالله حسيباً".
وعليه فإننا نقول للسائل إن استفسارك عن جواز باقراض مال الصغير الذي أنت وصي عليه
كله أو بعضه ينظر إلي هذا الاقتراض إن كان فيه مصلحة وفايدة وحظ للصغير جاز هذا الاقراض
بضوابط محددة وهي ضرورة أن يكون لدي الولي أو الوصي ضرورة أو مصلحة ظاهرة للصغير
واستثني الشرع الولي إذا كان أباً وبقيود إن كان حراً ولم يسمح لغيرهما بذلك إلا تعد موافقة القاضي
وهو من يحل محل ولي الأمر ويختص بذلك في الدوائر التي بين والنيابة الحسبية وهي جهات اختصاص
في ذلك ضماناً لضرورة التصرف لمصلحة الصغير وذلك كأن يكون القرض لتاجر
يضارب في مال الصغير احتاج قرض مالي له ليكمل نشاطه مبتدئاً علي ذلك تحقق الربح في المال.