Admin Admin
الساعة الآن : عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/09/2012
| موضوع: عقد المتعة .. باطل الثلاثاء فبراير 12, 2013 5:43 am | |
| * تسأل م.ع.ل طالبة بكلية التجارة فتقول: أقنعني أستاذي الدكتور بالزواج سراً خوفاً من علم أسرته. وتم ذلك.. وبعد فترة من الزواج قال إنه يريد الانفصال.. فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟!.. وهل يعد متعة؟!
** يجيب د.عبدالله الصبان.. أستاذ الحديث بجامعة الأزهر:
يا طالبة التجارة. إذا عقد الرجل علي المرأة وأسر في نفسه أنه سيطلقها بعد فترة استمتاعه بها. ولم تعلم المرأة بذلك فنكاحها صحيح. ولا يعد هذا نكاح المتعة. لأن نكاح المتعة هو اتفاق بين الرجل والمرأة علي مدة معينة. ووقت محدد.. وهذه المتعة التي حرمها النبي "صلي الله عليه وسلم" يوم خيبر. ثم أعاد تحريمها يوم فتح مكة بعد أن أُحلَّت للضرورة في بدء الإسلام.. قال النفراوي في كتاب الفواكه: "نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة. ثم حرم عام خيبر. وقبل عام من حجة الوداع. ثم حرم إلي يوم القيامة".
وقال الإمام المنذري رضي الله عنه : "نكاح المتعة نسخ مرتين كالقبلة ولحوم الحمر الأهلية".
أما الشافعية فقد قالوا في كتاب مغني المحتاج: "لكن الأصحاب يفيدون بطلان هذا النوع من النكاح بما إذا وقع الشرط في صلب العقد. فإن تواطأ العاقدان علي شيء من ذلك قبل العقد. ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط.. صح العقد مع الكراهية. أما إذا اشترط المتعة في العقد. فالعقد باطل لأن شرط فساد المتعة إعلام الزوجة بأنه إنما يتزوجها مدة من الزمان إن علمت بما أسره أو فهمت ذلك. فعقدك الذي تزوجت به حرام. وكان من الواجب أن يكون العقد بإعلان صريح للجميع. ولم يتم سراً. لأن عقد السر لا تأمن به الزوجة حقوقها المشروعة. ونحذر أمثالك من إجراء مثل هذا العقد.. والله سبحانه وتعالي يهدينا إلي سواء السبيل.. ونقول للجميع: اتقوا الله.. والله أعلم.
| |
|