موضوع: "اليوم السابع" ينشر القراءة الجديدة لمسودة الدستور الخميس نوفمبر 01, 2012 6:12 pm
"اليوم السابع" ينشر القراءة الجديدة لمسودة الدستور [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
حصل "اليوم السابع" على نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور، فى تعديلاتها الصادرة يوم 24 أكتوبر 2012، والمعروضة للمراجعة على لجنة الصياغة واللجان النوعية.
اللافت للنظر أن المسودة المذكورة أثارت أزمة جديدة بالجمعية التأسيسة عندما فوجئ الأعضاء بوجودها، حيث اعترض المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية، بشدة مؤكدا أن هذه المسودة عبارة عن مقترحات كانت مضافة بشكل "كروكى" بتعديلات على المسودة السابقة وليست مسودة جديدة رافضا أن يكون فى كل يوم مسودة على حد قوله.
وقالت مصادر إن الدكتورة منار الشوربجى والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط قد اعترضا على خروج مسودات من لجنة الصياغة لا يعلم أعضاء باللجنة شيئا عنها وهاجموا الدكتور خليل مرعى عضو اللجنة، مطالبينه بعدم خروج أى مسودات بدون موافقة أعضاء لجنة الصياغة، فيما قالت مصادر إن الدكتور منار الشوربجى اشتكت فعلياً للمستشار حسام الغريانى.
وكانت التأسيسية، قد أصدرت رسميا مسودتين، الأولى فى 14 أكتوبر والمسودة الثانية فى 22 أكتوبر الجارى وظهرت واحدة فى 21 أكتوبر وأخيراً مسودة 24 أكتوبر.
وتضمنت المسودة الصادرة عن لجنة الصياغة فى تاريخ 24 أكتوبر، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها العديد من التغيرات والتعديلات على المسودة السابقة، ويبلغ عدد مواد المسودة الجديدة 232 مادة بينما المسودة السابقة 228 مادة، بإضافة أربعة مواد فى المواد الانتقالية وكان أبرزها فى وجود إضافة 4 إلى المواد الانتقالية أبرزها:
مادة 227 (كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد).
مادة 230 (تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوميا على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع.. لنظام القوائم النسبية وبواقع.. للنظام الفردى وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات). مادة 231 (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ).
مادة 232 (تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى).
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
شهرزاد
صاحبة المنتدى
الساعة الآن :
عدد المساهمات : 4759 تاريخ التسجيل : 15/09/2012 الموقع : منتديات صحبة دراسيه