منتديات صحبة دراسيه
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  616698752
منتديات صحبة دراسيه
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  616698752
منتديات صحبة دراسيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


style=position:
 
الرئيسيةمجلة صحبة دراسيأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شهرزاد
صاحبة المنتدى

صاحبة المنتدى
شهرزاد


الساعة الآن :
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Ouooo_10
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Jb12915568671

24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  King
عدد المساهمات : 4759
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : منتديات صحبة دراسيه

الأوسمة
 :
أوسمة( شهر زاد )



24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Empty
مُساهمةموضوع: 24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها    24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 3:56 pm

منى ذو الفقار تكتب: 24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


مسودات الدستور التى تم تسريبها طوال الفترة الماضية، فتحت بابا كبيرا من الجدل والنقاش حول عديد من المواد المفخخة التى تضمنتها هذه المسودات والتى يمكن أن تنفجر عاجلا أو آجلا فى وجه الجميع، خصوصا فى ما يتعلق بالمواد التى تتعلق بالحريات والتعددية، وإعلاء دولة القانون، واستحواذ الرئيس على عديد من السلطات، وحقوق المرأة والطفل، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى وجود خلل لافت وواضح فى التوازن بين السلطات.

المحامية البارزة منى ذو الفقار والعضو السابق فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعدت دراسة جامعة تشمل بالشرح والتحليل -بالإضافة إلى تقديم البديل- أربعة وعشرين من هذه المواد الخلافية الجوهرية فى مسودة الدستور، وشملت التدقيق فى عديد من أبوابه ومواده المثيرة للجدل -وربما الغضب- والتى لا تقف مشكلتها فقط عند حد الخلافات السياسية أو الربط التعسفى بالشريعة، بينما أيضا تتعلق بكونها تؤثر وبشدة فى طبيعة التكوين الاجتماعى والحضارى للشعب المصرى.

«التحرير» تنشر نص دراسة منى ذو الفقار كاملة، لعل من يسربون مسودات الدستور واحدة تلو الأخرى يجدون فى هذه الدراسة القيمة مما يساعدهم على إنجاز دستور توافقى فعلاً لا دستور بـ«وضع اليد».

أولا – دولة القانون أم دولة ولاية الفقيه


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظــات
المـادة (2)المـادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المطلوب الحفاظ على نص المادة (2) دون تعديل. ولذلك فان تعديلها بموجب المادة (219) من هذا المشروع غير مقبول لأنه يعدل “مبادئ الشريعة الإسلامية” أى المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى “الثابت” الى “أحكام الشريعة” التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لأراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الإجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعة متحريا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلا صون المقاصد العامة للشريعة الاسلامية وهو ما يؤكد أنه لا داعى للقلق فالمحكمة الدستورية تطبق القواعد الأصولية على اجتهادات المشرع. وهذا التعديل على المادة (2) بموجب المادة (219) يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديدا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية، القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة (4) التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، والمواد (9) و(10) و(11) التى تكرس الأحادية الثقافية، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم الى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون الى دولة ولاية الفقيه.
المـادة (219)المـادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. هذا النص يمثل تعديلا على المادة (2) بالمخالفة للتوافق العام. وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
المـادة (4)المـادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل.الأزهر الشريف مؤسسة عامة إسلامية مستقلة، تعمل على نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، كما تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق هذه الأغراض، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل.للأزهر الشريف مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية، فى إطار المادة (2) من الدستور، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به. كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها. ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام دون النص على ذلك فى الدستور. والمقترح حذف النص على أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية، والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى. والمقترح أيضا نقل المادة (4) الى الباب الخاص بالأجهزة والهيئات المستقلة.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
ثانيا – التعددية والتنوع الثفافى أم أحادية الثقافة وسطوتها


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظــات
المـادة (9)المـادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وقيم الوطنية والمواطنة.نص المادتين (9) و(10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع فى حماية التقاليد والإخلاق والآداب العامة وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. كما أن النص لم يحدد المقصود من التقاليد المطلوب حمايتها، فقد تكون تقاليد ضارة كالثأر أو زواج القاصرات أو ختان الإناث أو تشغيل الأطفال.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية وتقاليدها البناءة والداعمة للمبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.
المـادة (10)المـادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وتوفير المستوى الرفيع للتربية الوطنية والمناهج العلمية والثقافية والتراث التاريخى والحضارى للشعب المصرى.منعا للتكرار حيث تنص المادة (9) على التقاليد وتنص المادة (54) على أهمية التربية الدينية واللغة العربية.
المـادة (11)المـادة (11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى.المقصود من النص حماية اللغة العربية (وهو ما تم تغطيته فى المادة 54 من هذا المشروع)، بالإضافة الى دعم الإنتماء الثقافى والوطنى لا حظر التنوع الثقافى واللغوى الذى يعتبر مصدر ثراء ثقافى وحضارى. كما أن تعريب العلوم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، والمقترح تعديل النص على النحو المقترح أو حذفه والإكتفاء بنص المادة 54.
ثالثا – هل يعتد الدستور بحقوق المرأة كمواطنة وكإنسانه


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظــات
المـادة (30)المـادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز.هذا الاقتراح يتصدى لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعى أو الاقتصادى أو غير ذلك. وهذه الإضافة تمثل جزءاً من مقترح لحل الخلاف حول المادة (68) فى شأن حقوق المرأة. أنظر النص البديل المقترح للمادة (68).
المـادة (68)المـادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.الأمومة وظيفة اجتماعية تلتزم الدولة برعايتها وتوفر خدمات الصحة الإنجابية للأم والطفل أو الطفلة علي نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم في العمل. وعلي الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أدوارهم الإنتاجية والأسرية.وردت الحماية من التمييز ضد المرأة والتزام الدولة باتخاذ التدابير لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فى المادة (30) المعدلة من باب الحقوق والحريات، ولذا فالمقترح حذف الفقرة الأولى من المادة (68) لعدم التكرار، كما أن النص على عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية عند النص على المساواة يخلق مقياسا غير متسق مع المادة (2) من الدستور (مبادئ الشريعة) ويسئ للشريعة الإسلامية حيث يتهمها ظلما أنها ضد مساواة المرأة بالرجل، فى حين أن المساواة مطلقة بين المرأة والرجل وفقا للشريعة فى الأهلية والحقوق والتكاليف والثواب والعقاب، وهو معيار المساواة المعترف به قانونا. وأخيرا فان نص المادة (2) من الدستور هو المظلة التى تضمن إتساق جميع التشريعات مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع بموجب تعديل الدستور فى عام 1980، مما يجعل التحفظ الوارد بعدم الإخلال بأحكام الشريعة غير مطلوب ويشكل سندا للإضرار الكيدى والعصف بحقوق المرأة وفقا للشريعة الاسلامية أمام المحاكم دون أى مبرر منطقى أو قانونى. والقول بأن هذا التحفظ مطلوب لتأكيد عدم المساواة فى الميراث وفى تعدد الزوجات مردود بأن قانون المواريث يطبق أحكام القرآن الكريم وفقا للمادة (2) من الدستور، كما أن المواريث تقوم على فلسفة شاملة أساسها درجة القرابة من المتوفى ومدى إلتزام الوريث بالإنفاق، ولا تقوم على أساس التمييز بين الرجل والمرأة. وهناك 36 حالة للميراث 30 منها يتساوى بموجبه نصيب المرأة مع الرجل أو يزيد و6 حالات يزيد فيها نصيب الرجل الذى يلتزم بالإنفاق على صاحبة النصيب الأقل. كما أن تعدد الزوجات رخصة استثنائية تقدر بشروطها وظروفها وليست حقا، وقد أجاز الإمام محمد عبده تقييدها. ولا يجوز الإعتداد برخصة تعدد الزوجات الاستثنائية كما لا يعتد بحق المرأة الاستثنائى فى أجازات الحمل والولادة كدليل على عدم المساواة.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.
رابعا – الدفاع عن حقوق أطفالنا


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (67)المـادة (67)
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.لكل طفل وطفلة، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتيه مجانيه، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.هذه التزامات على الدولة بموجب إتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابدائها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل فى 1996 وتعديله فى 2008.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءه والاستغلال، وخاصة الأطفال ذوى الإعاقة والمعرضين للخطر. وترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، وتوفر لهم رعاية بديلة وآمنه وصحية. . ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن التعليم الإلزامى، كما يحظر تشغيلهم فى الأعمال الخطرة.ويمثل حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. كما ينص قانون الطفل على امكانية عمل الأطفال فى الأجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشر.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.ولا يجوز مساءلتهم جنائيا أو احتجازهم إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
خامسا – هل نتراجع عن موقفنا من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى دستور 1923 ودستور 1971 وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؟



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شهرزاد
صاحبة المنتدى

صاحبة المنتدى
شهرزاد


الساعة الآن :
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Ouooo_10
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Jb12915568671

24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  King
عدد المساهمات : 4759
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : منتديات صحبة دراسيه

الأوسمة
 :
أوسمة( شهر زاد )



24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: 24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها    24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 3:57 pm


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (39)المـادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة.حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة.
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور 1971 (مادة 46) كما انها ثابته بموجب المادة (18) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته وصدقت عليه دون أى تحفظات، ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزء من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز. والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها.

سادسا – لماذا حذفنا النص على حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى أو سرية أو ذات طابع عسكرى؟


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (48)المـادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى أو يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى وعلى الأمن القومى وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولا يوجد مبرر لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات فى المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
سابعا – حرية الصحافة وحظر الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (44)المـادة (44)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب فى أضيق الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.
المـادة (45)المـادة (45)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. كما تكفل الدولة حق إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى. وينظم القانون شروط الترخيص وبما لا يقيد حريتها واستقلالها.
المـادة (45) مكررا
لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.


ثامنا – حظر الإتجار بالبشر


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (71)المـادة (71)
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس، والعمل القسرى، وانتهاك حقوق النساء والأطفال. ويجرم القانون كل ذلك.يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس، والعمل القسرى، والإتجار بالبشر، وإنتهاك حقوق النساء والأطفال. ويجرم القانون كل ذلك.الإتجار بالبشر جريمة لها تعريف محدد فى المادة (2) من القانون رقم 64 لسنة 2010 تهدف لمنع التعامل بأى صورة على أى شخص طبيعى رجلا كان أو أمرأة أو طفلا أو إستغلال أى شخص طبيعى بما فى ذلك الإستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها. والمقصود من ادراج حظر الاتجار بالبشر هو حماية النص التشريعى بنص دستورى.


تاسعا – بأى أغلبية تتخذ قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على إعلان الحرب أو حالة الطوارئ أو تمس السيادة على أراضينا


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (101)المـادة (101)
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المج24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  178626409.ويحال كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المج24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  178626409. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.
المـادة (102)المـادة (102)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، (يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المج24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  178626409 برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.)وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضائه.فى حالة الخلاف بين المجلسين أو بينهما ورئيس الجمهورية، يجب أن يكون القرار النهائى لمجلس النواب بأغلبية خاصة، احتراما للتوازن بين السلطات وتحفيزا لمبدأ التوافق للخروج من الأزمة.
المـادة (103)المـادة (103)
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المـادة (150)المـادة (150)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المج24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  178626409 بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المج24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها  178626409 بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة أو التى تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة، وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين على جميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة.
المـادة (151)المـادة (151)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
المـادة (153)المـادة (153)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.


عاشرا – الخلل فى التوازن بين السلطات


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (143)المـادة (143)
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلى حزب الأغلبية أو الأكثرية بحسب الأحوال، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها طالبا منحه الثقة، فإن لم يحصل على ثقة مجلس النواب أغلبية أعضاء المجلس، يتقدم باستقالته فورا. وفى هذه الحالة، يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب، فإذا لم يحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة، يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدور قرار الحل.المفروض أن يحصل رئيس مجلس الوزراء المعين على ثقة مجلس النواب أى موافقة أغلبية أعضائه على برنامج وزارته، وهى الأغلبية التى يجب أن تسانده. وعدم حصوله على هذه الثقة يقتضى أن يتقدم باستقالته فوراً ويكون على رئيس الجمهورية أن يعيد الكرة على رئيس وزراء جديد، فإن لم يستطع بدوره أن يحصل على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن هذا يعنى أن المجلس المنتخب غير قادر على تشكيل أغلبية قادرة على حكم البلاد، مما يحتم على رئيس الجمهورية أن يحل هذه الأزمة بالرجوع الى الشعب، أى عن طريق حل المجلس، ولا داع لمحاولة ثالثة كما جاء فى المادة المقترحة بتشكيل الحكومة بناءً على اقتراح المجلس للأسباب التالية: (1) لأن المجلس الذى لا يستطيع أن يشكل ائتلافاً يمثل أغلبية لن يتمكن من اقتراح تشكيل حكومة تحصل على ثقة الأغلبية، (2) لأن رئيس الجمهورية فى المحاولتين السابقتين لابد أنه قد تشاور وتفاوض واستطلع رأى القوى المختلفة الممثلة فى مجلس النواب قبل اختيار رئيس الوزراء فى المرة الأولى والثانية ولا يتصور أن يكون اختياره عشوائياً، (3) لأن إطالة المدة الى 120 يوماً بالإضافة الى المدة اللازمة لإجراء انتخاب مجلس جديد قد يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمصلحة العامة، (4) كما أن النص على أن فشل رئيس الوزراء الثانى فى الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب سيؤدى حتماً إلى حل المجلس يضع جميع الأطراف أمام مسئولياتهم ويشكل حافزاً كافياً للخروج من الأزمة.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
المـادة (143) مكررا
لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة فقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب بالضوابط الواردة ودون الحاجة للاستفتاء الذى لا يعدو ان يكون مجرد تحصيل حاصل هو الطريقة المثلى للخروج من مأزق المواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو فى نهاية الأمر رجوع الى الشعب ليحسم الخلاف عن طريق الانتخابات، أما حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة فإنه يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.
المـادة (153)المـادة (153)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المـادة (155)المـادة (155)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو موافقة على بعض المعاهدات التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
وإذا كان الاقتراح صادراً من الحكومة وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسى البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الإقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء.يجب إحاطة الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيراً، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة شاهدنا الاستفتاءات تستخدم كأداة الطغيان وهو سبب أدعى للاحتياط.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
حادى عشر – الاستفتاء على استكمال رئيس الجمهورية لمدته والاستفتاء على الدستور


نص المادة (مسودة 21/10/2012)التعديل المقترحالملاحظـات
المـادة (225)المـادة (225)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ويتم الاستفتاء على هذه المادة فى ورقة منفصلةتقضى الأعراف الدستورية بضرورة إعادة الانتخابات طالما تم تغيير شروط ترشيح الرئيس واختصاصاته. والمقترح كحل بديل الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته فى ورقة منفصلة عن ورقة الاستفتاء على الدستور.


وبينما تقضى الأعراف الدستورية، على الأقل فى مصر، بأن يتم اقرار الدستور بموافقة الأغلبية فى استفتاء عام، إلا أن هذا يفترض أن الدستور توافقى وتم اعداده من جمعية تأسيسية لايسيطر عليها أى فصيل سياسى، ويقوم تشكيلها على أساس الخبرة والكفاءة وعدالة التمثيل ومن اغلبية من المستقلين. وحيث أن التشكيل الحالى معيب ومطعون على دستوريته، فالحل هو إما ان تصل الجمعية الحالية إلى دستور توافقى دون تصويت، وهو احتمال شبه مستحيل نظرا لطبيعة التشكيل التى يسيطر على أغلبيتها تيار الاسلام السياسى، أو أن يعاد تشكيلها على نحو سليم ومتوازن لتصل إلى دستور توافقى ديمقراطى حديث، وفى كل الأحوال يجب أن ينص الدستور الجديد على أغلبية الثلثين للموافقة على الدستور فى الاستفتاء حتى يكون حقا دستور لكل المصريين.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
24 مادة «مفخخة» فى مسودة الدستور .. ادخل وشوف الملاحظات عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ادخل وشوف اللؤلؤ داخل المحاره
» عارف كنت زى مين وانت صغير ؟! ادخل وشوف !
» كيف نحكم على مشروع (مسودة) الدستور؟
» ادخل وشوف العائله القططيه الملكيه فقط مع منتديات صحبة دراسه
» "المصرى الديمقراطى": تصويت التأسيسية على مسودة الدستور "غير قانونى"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صحبة دراسيه :: القسم الإخبارى والثقافى العام :: ملفات وتحليلات-
انتقل الى: