نص المادة (مسودة 21/10/2012) | التعديل المقترح | الملاحظـات |
| | |
المـادة (44) | المـادة (44) | |
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب. | حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب فى أضيق الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه. | |
| | |
المـادة (45) | المـادة (45) | |
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. | حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. كما تكفل الدولة حق إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى. وينظم القانون شروط الترخيص وبما لا يقيد حريتها واستقلالها. | |
| | |
| المـادة (45) مكررا | |
| لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم. | جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس. |
نص المادة (مسودة 21/10/2012) | التعديل المقترح | الملاحظـات |
| | |
المـادة (101) | المـادة (101) | |
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. | لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. | |
| | |
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المج. | ويحال كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المج. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء. | يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين. |
| | |
المـادة (102) | المـادة (102) | |
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. | إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. | |
| | |
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، (يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المج برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.) | وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضائه. | فى حالة الخلاف بين المجلسين أو بينهما ورئيس الجمهورية، يجب أن يكون القرار النهائى لمجلس النواب بأغلبية خاصة، احتراما للتوازن بين السلطات وتحفيزا لمبدأ التوافق للخروج من الأزمة. |
| | |
المـادة (103) | المـادة (103) | |
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ. | يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ. | |
| | |
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. | وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. | |
| | |
المـادة (150) | المـادة (150) | |
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المج بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. | يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المج بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة أو التى تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة، وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين على جميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. | |
| | |
المـادة (151) | المـادة (151) | |
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. | رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء. | |
| | |
المـادة (153) | المـادة (153) | |
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. | يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس. | |
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. | وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها. | |
| | |
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. | وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. | |
نص المادة (مسودة 21/10/2012) | التعديل المقترح | الملاحظـات |
| | |
المـادة (143) | المـادة (143) | |
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب. | يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلى حزب الأغلبية أو الأكثرية بحسب الأحوال، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها طالبا منحه الثقة، فإن لم يحصل على ثقة مجلس النواب أغلبية أعضاء المجلس، يتقدم باستقالته فورا. وفى هذه الحالة، يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب، فإذا لم يحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة، يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدور قرار الحل. | المفروض أن يحصل رئيس مجلس الوزراء المعين على ثقة مجلس النواب أى موافقة أغلبية أعضائه على برنامج وزارته، وهى الأغلبية التى يجب أن تسانده. وعدم حصوله على هذه الثقة يقتضى أن يتقدم باستقالته فوراً ويكون على رئيس الجمهورية أن يعيد الكرة على رئيس وزراء جديد، فإن لم يستطع بدوره أن يحصل على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن هذا يعنى أن المجلس المنتخب غير قادر على تشكيل أغلبية قادرة على حكم البلاد، مما يحتم على رئيس الجمهورية أن يحل هذه الأزمة بالرجوع الى الشعب، أى عن طريق حل المجلس، ولا داع لمحاولة ثالثة كما جاء فى المادة المقترحة بتشكيل الحكومة بناءً على اقتراح المجلس للأسباب التالية: (1) لأن المجلس الذى لا يستطيع أن يشكل ائتلافاً يمثل أغلبية لن يتمكن من اقتراح تشكيل حكومة تحصل على ثقة الأغلبية، (2) لأن رئيس الجمهورية فى المحاولتين السابقتين لابد أنه قد تشاور وتفاوض واستطلع رأى القوى المختلفة الممثلة فى مجلس النواب قبل اختيار رئيس الوزراء فى المرة الأولى والثانية ولا يتصور أن يكون اختياره عشوائياً، (3) لأن إطالة المدة الى 120 يوماً بالإضافة الى المدة اللازمة لإجراء انتخاب مجلس جديد قد يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمصلحة العامة، (4) كما أن النص على أن فشل رئيس الوزراء الثانى فى الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب سيؤدى حتماً إلى حل المجلس يضع جميع الأطراف أمام مسئولياتهم ويشكل حافزاً كافياً للخروج من الأزمة. |
| |
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما. | وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما. |
| | |
| المـادة (143) مكررا | |
| لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة فقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء. | إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب بالضوابط الواردة ودون الحاجة للاستفتاء الذى لا يعدو ان يكون مجرد تحصيل حاصل هو الطريقة المثلى للخروج من مأزق المواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو فى نهاية الأمر رجوع الى الشعب ليحسم الخلاف عن طريق الانتخابات، أما حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة فإنه يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة. |
| | |
المـادة (153) | المـادة (153) | |
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. | يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس. | |
| | |
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. | وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها. | |
| | |
| | |
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. | وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. | |
| | |
المـادة (155) | المـادة (155) | |
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. | لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو موافقة على بعض المعاهدات التى تتصل بمصالح الدولة العليا. | |
| | |
| وإذا كان الاقتراح صادراً من الحكومة وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسى البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الإقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء. | يجب إحاطة الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيراً، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة شاهدنا الاستفتاءات تستخدم كأداة الطغيان وهو سبب أدعى للاحتياط. |
| | |
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال. | وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. | |
| | |