ما المقصود بمبادئ الشريعة وإزاى الإسلاميين عاوزينها فى دستور مصر ؟
قبل أن تقطعوا أيدينا!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]علاء الأسوانى
«هل أنت مسلم؟! إذا كنت مسلما لماذا تعارض تطبيق شرع الله؟! إن من يرفضون تطبيق الشريعة ليبراليون وشيوعيون،
عملاء الغرب وأعداء الإسلام، فهل أنت منهم؟!».. هذه الأسئلة هى التى يتوجه بها الإخوان والسلفيون
إلى الناس (خصوصا البسطاء منهم) لكى يؤثروا فى عواطفهم الدينية ويحشدوهم فى مظاهرات
ويدفعوهم إلى اتخاذ المواقف التى تحقق المكاسب السياسية لجماعات الإسلام السياسى..
والحق أن هذه الطريقة فى مناقشة الشريعة غير أمينة، إذ إن أى مسلم قطعا يحب أن يطبق شريعة الإسلام.
لكن يجب أولا أن نشرح للناس الفرق بين الشريعة والفقه. الشريعة هى المبادئ الثابتة التى أنزلها الله علينا.
الفقه هو العلم الذى يمكّننا من فهم الشريعة وتطبيقها على حياتنا اليومية. الشريعة إلهية ثابتة لا تتغير أبدا،
لكن الفقه إنجاز بشرى يتغير بتغير الزمان والمكان. شريعة الإسلام بالتأكيد تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة.
إن ما يدعو الإخوان والسلفيون إلى تطبيقه ليس مبادئ الشريعة التى أنزلها الله، وإنما أحكام فقهية كتبها بشر مثلنا،
يصيبون ويخطئون، وكثير من هذه الأحكام كانت مناسبة للمجتمع فى القرن العاشر لكنها لم تعد ملائمة للمجتمع
فى القرن الحادى والعشرين. إن الإخوان والسلفيين يسيطرون على لجنة كتابة الدستور من أجل تطبيق الأحكام الفقهية القديمة
بأى وسيلة. بعد أن اتفق الليبراليون والأقباط والإسلاميون على المادة الثانية التى تؤكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع..
عاد الإخوان والسلفيون ووضعوا مادة فى مسودة الدستور تقول:
«مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
هذه المادة ببساطة تحيل مبادئ الشريعة إلى الأحكام الفقهية وتدفع بمصر إلى خطر محقق.
ولقد بحثت عن أحد المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة فلم أجد خيرا من كتاب «فقه السنة»
للمرحوم الشيخ سيد سابق «1915 - 2000». «صادر عن دار الفتح للإعلام العربى فى ثلاثة أجزاء».
هذا الكتاب باعتراف الجميع من أهم كتب الفقه وأرفعها مكانة، أضف إلى ذلك أن الشيخ سيد سابق كان من القيادات التاريخية
لجماعة الإخوان المسلمين، حتى إن كتاب فقه السنة قد صدر بمقدمة كتبها المرحوم الشيخ حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)
أشاد فيها بالكتاب واعتبره إنجازا عظيما يستحق به مؤلفه ثوابا من الله. فلا يستطيع أحد من الإخوان أو السلفيين
أن يجرح فى كتاب «فقه السنة»... عرض الشيخ سيد سابق فى كتابه لمذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة
فى شتى نواحى الحياة. أعتذر هنا لأننى سوف أستعمل كلمة كافر للإشارة إلى المواطن القبطى، فهكذا فعل معظم الفقهاء،
وهكذا فعل الشيخ سيد سابق نفسه.. فيما يلى بعض الأمثلة من الكتاب:
أولا: إذا افترضنا أن لصاً مسلماً سرق صيدلية مملوكة لصيدلى قبطى.. فى هذه الحالة إذا كان الشهود
على واقعة السرقة أقباطا فإنه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم...
يقول الشيخ سابق «الجزء الثالث صفحة 380»:
«يشترط فى قبول الشهادة أن يكون الشاهد مسلما، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فى الوصية أثناء السفر
(عند الإمام أبى حنيفة)».. أى أنه إذا كان المسلم مسافرا وحضره الموت ولم يجد إلا قبطيا ليبلغه بوصيته،
هذه الحالة الوحيدة التى تقبل فيها شهادة القبطى على المسلم. فيما عدا ذلك لا تقبل شهادة القبطى على المسلم إطلاقا..
نستطيع أن نتخيل الفوضى التى سوف يحدثها هذا الحكم الفقهى إذا طبق فى مصر.. سيكون بإمكان أى مسلم
أن يعتدى على أملاك الأقباط وكنائسهم وهو مطمئن إلى أن كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الأقباط الكفار،
وطبقا لرأى جمهور الفقهاء، لا يجوز قبول شهاداتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة.
ثانيا: شرب الخمر محرم على المسلمين وعقوبته الجلد ثمانين جلدة «بعض الفقهاء قالوا أربعين جلدة فقط»..
هذا الحكم معروف إلا أن الفقهاء يذهبون إلى وجوب تطبيق حد الخمر على غير المسلمين أيضا..
يكتب الشيخ سابق «الجزء الثانى صفحة 493» «لا يشترط الإسلام فى تطبيق حد الخمر،
فالكتابيون الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة.. مثل الأقباط فى مصر.. وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين (مؤقتا)
مثل الأجانب.. هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر فى دار الإسلام...».
لنا أن نتخيل ماذا سيحدث إذا طبقنا هذا الحكم.. فالقبطى الذى يشرب البيرة سوف يقبض عليه ويجلد ثمانين جلدة.
هل لنا أن نتفاءل بمستقبل السياحة فى مصر؟! عندما ندعو السائح الأوروبى أو الأمريكى لزيارة مصر
يجب أن نحذره لأنه لو أحضر زجاجة نبيذ معه إلى مصر وشرب منها مع الأكل مثلما يفعل فى بلاده قد يقبض عليه
ويجرد من ثيابه ويتم جلده وفقا لهذا الحكم الفقهى. كم من الأجانب على استعداد لخوض هذه المخاطرة من أجل قضاء إجازتهم فى مصر؟!
ثالثا: القذف هو الاتهام بالزنى والخوض فى الأعراض بالسوء.. هذه جريمة فى الفقه الإسلامى
وعقوبتها الجلد ثمانين جلدة، لكن الغريب أن جمهور الفقهاء اعتبروا إسلام المجنى عليه شرطا أساسيا
لإقامة الحد على من قذف فى حقه.. يقول الشيخ سابق فى كتابه «الجزء الثانى صفحة 535»
«الإسلام شرط فى المقذوف (المجنى عليه) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه
عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم: ثمانون جلدة».
من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون. إذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة،
وإذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده. وكأن الكرامة الإنسانية حكر على المسلمين فقط،
أما الأقباط فهم مخلوقات بلا عرض ولا كرامة..